ـــــــــــــــــــــــــــــ
للدَّفْعِ، ويجوزُ تقْديمُها على الدَّفْعِ بزَمَنٍ يَسيرٍ، كالصَّلاةِ، على ما سبَق مِنَ الخِلافِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يجوزُ تَقْديمُ النِّيَّةِ على الأداءِ [1] بالزَّمَنِ اليَسيرِ، كسَائرِ العِبادَاتِ. وقال في «الرَّوْضَةِ» : تُعْتبَرُ النِّيَّةُ عندَ الدَّفْعِ.
قوله: ولا يجُوزُ إخْراجُها إلَّا بِنيَّةٍ، إلَّا أنْ يَأْخُذَها الإِمامُ مِنه قَهْرًا. إذا أخَذ الإِمامُ الزَّكاةَ منه قَهْرًا [2] وأخْرَجَها ناوِيًا للزَّكاةِ، ولم يَنْوِها رَبُّها، أجْزأتْ عن رَبِّها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال المَجْدُ: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، والخِرَقِىِّ لمَن
(1) فى الأصل، أ: «الأدنى» .
(2) سقط من الأصل، أ.