وَإِنْ عَجَّل زَكَاةَ النِّصَابِ، فتَمّ الْحَوْلُ وَهُوَ ناقِصٌ قدرَ مَا عَجَّلَهُ، جَازَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صلاحُ الثَّمرَةِ؛ لأنَّه السَّبَبُ. جزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . وأطْلقَهما في «المحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : قلتُ: وكذا يُخرَّجُ الخِلافُ إنْ أَسامَها دُونَ أكثرِ السَّنَةِ.[وقال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ في «حَواشِى الفُروعِ» : لا يجوزُ تَعْجيلُ العُشْرِ؛ لأنَّه يجِبُ بسَبَبٍ واحدٍ، وهو بُدُوُّ الصلاحِ. وجوَّزَه أبو الخَطَّابِ، إذا ظَهَرتِ الثَّمَرَةُ وطَلْعُ الزَّرْعِ. انتهى.
فائدة: لا يصِحُّ تَعْجيلُ زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ بحالٍ، بسَبَبِ أنَّ وجُوبَها يُلازِمُ وُجودَها. ذكَرَه في «الكافِى» وغيرِه] [1] .
قوله: وإنْ عجَّلَ زَكاةَ النِّصَابِ، فتَمَّ الحَولُ وهو نَاقِصٌ قَدْرَ ما عجّلَه، جازَ.
(1) زيادة من: أ.