وَهَلْ يَجُوزُ أنْ يَشْتَرِىَ مِنْهَا رَقَبَةً يُعْتِقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سُلْطانٌ مالًا ليَدْفَعَ جَوْرَه.
قوله: وهل يَجُوزُ أنْ يَشْترِىَ مِنها رَقَبَةً يُعْتِقُها؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ، جزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «نَظْمِ نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . واخْتارَه المَجْدُ في «شَرْحِه» ، والشَّارِحُ، والقاضى في «التَّعْليقِ» وغيرُهم. والثَّانيةُ، لا يجوزُ. قدَّمه فى