ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجوزُ. جزَم به المَجْدُ في «شَرْحِه» . قلتُ: هذا المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ كَثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وأطْلقَهما في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاثِين بعدَ المِائَةِ» ، وقال: هذا الخِلافُ راجِعٌ إلى الخِلافِ في إجْبارِه على التَّكَسُّبِ لوَفاء دَيْنِه. انتهى. قلتُ: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، الإجْبارُ، على ما يأْتِى في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ الحَجْرِ.
فائدة: لو غَرِم لضَمانٍ، أو كَفالَةٍ، فهو كمَن غَرِم لنَفْسِه في مُباحٍ. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. وقيلَ: هو كمَن غَرِم لاصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ، فيَأْخُذُ مع غِناه بشَرْطِ أنْ يكونَ الأصِيلُ مُعْسِرًا. ذكَرَه الزَّرْكَشِىُّ وغيره.