وَلَا لِبَنِى هَاشِم، وَلَا مَوَالِيهِمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم.
قوله: ولا بَنِى هاشِم. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وكالنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إجْماعًا. وقيلَ: يجوزُ إنْ مُنِعُوا الخُمسَ؛ لأنَّه محَل حاجَةٍ وضَرُورَةٍ. اخْتارَه الآجُرىُّ. قال في «الفائقِ» : وقال القاضى يَعْقُوبُ، وأبو البَقَاءِ، وأبو صالح: إنْ مُنِعُوا الخُمْسَ، جازَ. ذكَرَه الصَّيْرَفىُّ. انتهى. وقال في «الفُروعِ» : ومالَ شيْخُنا إلى أنَّهم إنْ مُنِعوا الخُمسَ، أخَذُوا الزَّكاةَ، ورُبَّما مالَ إليه أبو البَقاءِ، وقال: إنَّه قولُ القاضى يَعْقُوبَ مِن أصحابِنا، ذكَرَه ابنُ الصَّيْرَفىِّ في «مُنْتَخَبِ الفُنونِ» ، واخْتارَه الآجُرِّىُّ في كِتابِ «النَّصِيحَةِ» . انتهى. وزادَ ابنُ رَجَبٍ، على مَن سمَّاهم في «الفائقِ» ، نَصْرَ ابنَ عَبْدِ الرَّزاقِ الجِيلِىَّ. قلتُ: واخْتارَه في «الحاوِيَيْن» . وقال جامِعُ «الاخْتِيَاراتِ» : وبنُو هاشِم إذا مُنِعوا مِن خُمْسِ الخُمْس، جازَ لهم الأخْذُ مِنَ الزَّكاةِ، ويجوزُ لهم الأخْذُ مِن زكاةِ الهاشِمِّيين. انتهى. فتلَّخصَ جوازُ الأخْذِ لبَنِى هاشِم إذا مُنِعوا مِن خُمسِ [1] الخُمْسِ عندَ القاضى يَعْقُوبَ، وأبى البَقاءِ، وأبى صالحٍ، ونَصْرِ بنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وأبى طالِبٍ البَصْرِىِّ، وهو صاحِبُ
(1) زيادة من: ش.