ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الحاوِيَيْن» ، والشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ.
تنبيه: تقدَّم الخِلافُ في جَوازِ كوْنِ ذَوِى القُرْبَى عاملين في فَصْلِه، ولم يَسْتَثْنِ جماعةٌ سِوَاه. وذكَر المُصَنِّفُ، أنَّ بَنِى هاشِم يُعْطوْن للغزْوِ والحَمالَةِ، وأن الأصحابَ قالوا: يُعْطَى لغُرْم لنَفْسِه، ثم ذكَر احْتِمالًا بعدَمِ الجَوازِ. قال في «الفُروعِ» : وذكَر بعضُهم أنَّه أظهَرُ. قلتُ: جزَم في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، بجَوازِ أخْذِ ذَوِى القُرْبَى مِنَ الزَّكاةِ إذا كانوا غُزاةً، أو عُمَّالًا، أو مُؤلَّفِين، أو غارِمين لذاتِ البَيْنِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: يجوزُ أنْ يُعْطَوْا لكَوْنِهم غُزاةً أو غارِمين لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ. قال القاضى: قِياسُ المذهبِ أنَّهم يأْخُذون لمَصْلَحَتِنا لا لحاجَتِهم وفَقْرِهم. وكذا قال المَجْيدُ، وزادَ، أو مُؤَلَّفَةً.