ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. ونقَل أكْثَرُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، أنَّه لا يجوزُ دَفْعُها إليه. اخْتارَه أبو بَكْر في «التَّنْبيهِ» ، وابنُ أبى مُوسَى في «الإِرْشادِ» . وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقدَّمه في «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وأطْلقَهما في «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» .
قوله: أو إلى الزَّوْجِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «الإيضَاحِ» ، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الهَادِى» ، و «المُغْنى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ،