فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ؛ إحْداهما، يجوزُ. وهى المذهبُ. اخْتارَه القاضى وأصحابُه، والمُصَنِّفُ. قالَه في «الفُروعِ» ، [وفيه نظَرٌ؛ لأنَّا لم نجِدِ المُصَنِّفَ اخْتارَه في كُتُبِه، بل المَجْزُومُ به في «العُمْدَةِ» خِلافُ ذلك] [1] . قال ابنُ رَزِينٍ: هذا أظْهَرُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قالَه شيْخُنا في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ، وصحَّحَه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهبِ» ، و «التَّصْحِيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، وقدَّمه في «إِدْرَاكِ الغايَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «الخِرَقِىِّ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّسْهِيلِ» ،

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت