ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، [و «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ» ] [1] ؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، والمُصَنِّفِ في «العُمْدَةِ» ، وابنِ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ؛ لمنْعِهم بَنِى هاشِمٍ ومَوالِيهم، واقْتِصارِهم على ذلك. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الخِرَقِى، والشَّيْخُ، وصاحِبُ «المُحَرَّرِ» ، وغيرُهم. وجزَم به ابنُ البَنَّا في «العُقودِ» ، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ» ، وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . والرِّوايةُ
(1) زيادة من: ش.