ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، لا يجوزُ. اخْتارَه القاضى وأصحابُه، وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» ، و «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وجزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «الإِيضَاحِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «التَّسْهيلِ» ، وإليه مَيْلُ الزَّرْكَشِىِّ.
فائدة: قال في «الفُروعِ» : لم يذْكُرِ الأصحابُ مَوالِىَ بَنِى المُطَّلِبِ. قال: ويتَوجَّهُ أنَّ مُرادَ أحمدَ والأصحابِ، أنَّ حُكْمَهم كموَالِى بَنِى هاشِمٍ. وهو ظاهرُ الخَبَرِ والقِياسِ. وسُئِلَ في رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ عن مَوْلَى قُرَيْشٍ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ؟ قال: ما يُعْجِبُنِى. قيل له: فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى؟ قال: هذا أبْعَدُ. فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. انْتَهى كلامُ صاحبِ «الفُروعِ» . والظاهِرُ أنَّه تابَعَ القاضِىَ؟ فإنَّه قال في بعضِ كلامِه: لا يُعْرَفُ فيهم رِوايَةٌ، ولا يَمْتَنِعُ أنْ نقولَ فيهم ما نقولُ في مَوالِى