فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ عَنْهُ. وَعَنْهُ، لَا تَسْقُطُ. وَعَنْهُ، أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القَتْلِ. ذكَرَه فيها القاضى وأصحابُه. وذكَر ابنُ الحَنْبَلِىِّ [1] فى كتابه «أسْبَابِ النُّزُولِ» ، أنَّ ذلك يَحْرُمُ عليه عُقُوبَةً. وجزمَ به.
قوله: فإنْ لم يَجِدْ سَقَطَت عنه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ هذه [2] الكفَّارَةَ
(1) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازى. تقدمت ترجمته في 4/ 390.
(2) زيادة من: ش.