ـــــــــــــــــــــــــــــ
تسْقُطُ عنه بالعَجْزِ عنها. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» وغيرُهم: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزمَ به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : فإنْ عجَز وَقْتَ الجِمَاعِ عنها بالمالِ - وقيل: والصَّوْمِ - سقَطَتْ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. وعنه، لا تسْقُطُ. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّ هذه الرِّوايَةَ أظْهَرُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» وغيره، تَفْريعًا على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ: فلو كفَّر عنه غيرُه بإذْنِه، فله أخْذُها. وجزمَ به في «المُحَرَّرِ» ، وقدَّمه في «الحاوِيَيْن» . وقيل: وبدُونِ إذْنِه. وعنه، لا يَأْخُذُها. وأطْلَقَ ابنُ أبى مُوسَى في أنَّه، هل يجوزُ له أكْلُها، أم كان خاصًّا