ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» : وفى تَحْريمِ ما لا يتَحَلَّلُ وَجْهان. وقيل: يُكْرَهُ بلا حاجَةٍ. فعلى المذهبِ، هل يُفْطِرُ إنْ وجَد طَعْمَه في حَلْقِه أم لا؟ فيه وَجْهان، وأطْلقَهما في «الكَافِى» ، و «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . أحدُهما، لا يُفْطِرُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا؛ لأنَّ مُجَرَّدَ وُجودِ الطَّعْمِ لا يُفَطِّرُ، كمَن لطَخ باطِنَ قدَمِه بحَنْظَلٍ، إجْماعًا. ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. والوَجْهُ الثَّانى، يُفْطِرُ. وجزمَ به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» .
قوله: ولا يجُوزُ مَضْغُ ما يَتَحَلَّلُ منه أَجْزاءٌ. هذا ممَّا لا نِزاعَ فيه في الجُمْلَةِ، بل هو إجْماعٌ.