فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 14346

وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: إلَّا أنْ لا يَبْلَعَ رِيقَه. يعْنِى، فيَجُوزُ. وهكذا قال في «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وجزَمُوا به بهذا القَيْدِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ مَضْغُ ذلك، ولو لم يَبْتَلِعْ رِيقَه. وجزمَ به الأكثرُ، وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال: وفرَض بعضُهم المَسْألةَ في ذَوْقِه، يَعْنِى، يَحْرُمُ ذَوْقُه، وإنْ لم يَذُقْه، لم يَحْرُمْ. قال في «الرِّعايتَيْن» : ويَحْرُمُ ذَوْقُ ما يتَحَلَّلُ، أو يَتَفَتَّتُ. وقيل: إنْ بلَع رِيقه، وإلَّا فلا.

قوله: وتُكْرَهُ القُبْلَةُ، إلَّا أنْ يَكُونَ مِمَّن لا تُحَرِّكُ شَهْوَتَه، على إحْدَى الرِّوايتَيْن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت