ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصحُّ الوَجْهَيْن. وقطَع جماعةٌ مِنَ الأصحابِ بوُجوبِ الإِمْساكِ، في «أصُولِ الفِقْهِ» ، و «فُروعِه» ، وأنَّه مِمَّا لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا به. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنُونِ» ، وأبو يَعْلَى الصَّغيرُ في صَوْمِ يوْمِ ليْلَةِ الغَيْمِ. الثَّالثةُ، المذهبُ، يجوزُ له الفِطْرُ بالظَّنِّ. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «التَّلْخِيصِ» : يجوزُ الأكْلُ بالاجْتِهادِ في أوَّلِ اليوْمِ، ولا يجوزُ في آخِرِه إلَّا بيَقِينٍ، ولو أكَل ولم يتَيَقَّنْ، لَزِمَه القَضاءُ في الآخِرِ، ولم يَلْزَمْه في الأوَّلِ. انتهى. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : وهو ضعيفٌ. الرَّابعةُ، إذا غابَ حاجِبُ الشَّمْسِ الأعْلَى، أفْطَرَ الصَّائمُ حُكْمًا،