فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإنْ لم يَطْعَمْ. ذكَرَه في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وجزمَ به في «الفُروعِ» ، فلا يُثابُ على الوِصَالِ، كما هو ظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ» . واقْتصَرَ عليه في «الفُروعِ» . وقال: وقد يَحْتَمِلُ أنَّه يجوزُ له الفِطْرُ. وقال: والعَلاماتُ الثَّلاثُ، في قَوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «إذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنا، وأَدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هَهُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ» [1] ، مُتَلازِمَةٌ، وإنَّما جمعَ بينَها لِئَلَّا يُشاهِدَ غُروبَ الشَّمْسِ، فيَعْتَمِدَ على غيرِها. ذكَرَه النَّوَوِىُّ في «شَرْحِ مُسْلِمٍ» [2] عنِ العُلَماءِ. قال في «الفُروعِ» :

(1) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم في السفر والإفطار، وباب متى يحل فطر الصائم، وباب يفطر بما تيسر عليه بالماء، من كتاب الصيام. صحيح البخارى 3/ 43، 46، 47. ومسلم، فى: باب بيان وقت انقضاء الصوم. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 772، 773.

(2) صحيح مسلم بشرح النووى 7/ 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت