ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذا قال. قال: ورأَيْتُ بعضَ أصحابِنا يتَوقَّفُ في هذا، ويقولُ: يُقْبِلُ اللَّيْلُ مع بَقاءِ الشَّمْسِ. ولعَلَّه ظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ» . انتهى. قلتُ: وهذا مُشاهَدٌ. الخامسةُ، تحْصُلُ فَضِيلَةُ السَّحورِ بأَكْلٍ أو شُرْبٍ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : وكَمالُ فَضِيلَتِه بالأكْلِ.
قوله: وأنْ يُفْطِرَ على التَّمْرِ، فإنْ لم يَجِدْ فعلى الماءِ. هكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفَائقِ» : يُسَنُّ أنْ