فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 14346

وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِى الْفَرْجِ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ الْقَاضِى: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كنَذْرِه شَعْبانَ مُتَتابِعًا، اسْتَأْنفَ إذا خرَج، وكفَّرَ كفارَةَ يمينٍ. قوْلًا واحدًا.

قوله: وإنْ وَطِئَ المعْتَكِفُ في الفَرْجِ، فسَدَ اعْتِكَافُه. إنْ وَطِئَ عامِدًا، فسَد اعْتِكافُه إجْماعًا، وإنْ كان ناسِيًا، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ فَسادُ اعْتِكافِه أيضًا. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب، نصَّ عليه، وعليه أكثَرُ الأصحابِ. وخرجَ المَجْدُ مِنَ الصَّوْمِ عدَمَ البُطْلانِ. وقال: الصَّحيحُ عندِى أنَّه يَبْنِى.

قوله: ولا كفَّارَةَ عليه إلاَّ لتَرْكِ نَذْرِه. اعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت