ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تجِبُ كَفَّارَةٌ بالوَطْءِ في الاعْتِكافِ مُطْلَقًا. نقَلَه أبو داوُدَ. وهو ظاهرُ نقْلِ ابنِ إبْراهِيمَ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» : هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الكَافِى» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. قال في «الفَائقِ» : ولا كفَّارَةَ عليه للوَطْءِ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : وهو الصَّحيحُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الوجيزِ» . واخْتارَ القاضى وأصحابُه وُجوبَ الكفَّارَةِ إنْ كان نذْرًا، كرَمَضانَ والحَجِّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ.