فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في «المُسْتَوْعِبِ» : هذا أصحُّ الرِّواياتِ. وقدَّمه في «الخُلَاصَةِ» و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم.

تنبيهات؛ الأوَّلُ، قوْلُه: إلَّا لتَرْكِ نَذْرِه. يَعْنِى، إنَّما تجبُ الكفَّارَةُ لتَرْكِ النَّذْرِ لا للوَطْءِ، مثلَ أنْ يطَأَ في وَقْتِ عَيْنِ اعْتِكافِه بالنَّذْرِ. الثَّانى، خصَّ جماعةٌ مِنَ الأصحابِ وُجوبَ الكفَّارَةِ بالوَطْءِ بالاعْتِكافِ المَنْذُورِ لا غيرُ؛ مِنهم القاضى، وأبو الخَطَّابِ، وغيرُهما. واخْتارَه المَجْدُ ورَدَّ غيرَه. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصُولِ» : تَجِبُ في التَّطَوُّعِ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : لا وَجْهَ له. قال: ولم يذْكُرْها القاضى، ولا وَقفْتُ على لَفْظٍ يدُلُّ عليها عن أحمدَ. وهى في «المُسْتَوْعِبِ» . فهذه ثَلاثُ رِواياتٍ. الثالثُ، حيثُ أوْجَبْنا عليه الكفَّارَةَ بالوَطْءِ، فقال أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيه» : عليه كفّارَةُ يَمينٍ. وحكَى ذلك رِوايَةً عن أحمدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت