ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُمَيِّزَ لا يصِحُّ إحْرامُه إلَّا بإذْنِ وَلِيِّه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا أصحُّ الوَجْهَيْن. وقيل: يصِحُّ إحْرامُه بدونِ إذْنِ وَلِيِّه. اخْتارَه المَجْدُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرَّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الفَائقِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» . فعَلى الثَّانِى، يُحَلِّلُه الوَلِيُّ إذا كان فيه ضرَرٌ. على الصَّحيحِ. وقيل: ليسَ له تحْلِيلُه.