ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهرُ قولِه: وغيرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عنه وَلِيُّه. أنَّه لا يصِحُّ أن يُحْرِمَ عنه غيرُ الوَلِىِّ. وهو صحيحٌ، وهو ظاهرُ ما جزَم به في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلَاصَةِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وجزم به في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه القاضي وغيرُه، وقال: وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وقيلَ: يصِحُّ مِنَ الأُمِّ أيضًا. وهو ظاهِرُ رِوايَةِ حَنْبَلٍ، واخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ، منهم ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الكَافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال الزَّرْكَشِيُّ: وإليه مَيْلُ أبي محمدٍ. واخْتارَ بعضُ الأصحابِ الصِّحَّةَ في العَصَبةِ والأُمِّ. قال في «الفَائقِ» : وكذا الأمُّ والعَصَبةُ سواءٌ، على أصحِّ الوَجْهَيْن. قال في «الرَّعايَةِ» : يصِحُّ في الأظْهَرِ.