ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنُ عَقِيلٍ إلى أنَّها تُرادُ للحِفْظِ، والرَّاحِلَةُ لنَفْسِ السَّعْىِ. قال في «الفُروعِ» : وما قالَه المَجْدُ صحيحٌ. وذكَر كلامَ ابنِ عَقِيلٍ. انتهى. وممَّن فرَّقَ بينَ المَحْرَمِ، وبينَ سَعَةِ الوَقْتِ وأمْنِ الطَّريقِ، المُصَنِّفُ في «المُقْنِعِ» ؛ فإنَّه قدَّم فيهما أنَّهما مِن شَرائطِ اللُّزومِ، وقدَّم في المَحْرَمِ، أنَّه مِن شَرائطِ الوُجوبِ. وكذلك فعَلَ النَّاظِمُ. وتَبِعَ صاحِبَ «الهِدَايَةِ» صاحِبُ «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، فقَطعُوا بأنَّهما مِن شَرائطِ الوُجوبِ، وأطْلَقوا في المَحْرَمِ الرِّوايتَيْن. وقطَع في «الإِيضَاحِ» ، أنَّ