فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَحْرَمَ شَرْطٌ للوُجوبِ، وأطْلقَ فيهما رِوايتَيْن، عكْسَ صاحِبِ «الهِدَايَةِ» ومَنْ تابَعه. وقدَّم في «التَّلْخِيصِ» ، أنَّهما مِن شرَائطِ اللُّزوم، كالمُصَنِّفِ، وأطْلَقَ في المَحْرَمِ الرِّوايتَيْن. وظاهرُ كلامِه في «الفُروعِ» التَّفْرِقَةُ؛ فإنَّه أطْلَقَ فيهما الرِّوايتَيْن بعنه وعنه، وقال: اخْتارَ الأكثرُ أنَّهما مِن شرَائطِ الأَداءِ. وقدَّم أنَّ المَحْرَمَ مِن شَرائطِ الوُجوبِ، فمُوافقَتُه للمَجْدِ تُنافِى ما اصْطَلَحَه في «الفُروعِ» ، وظهَر أنَّ للمُصَنِّفِ في هذه المسْأَلةِ ثَلاثَ طُرُقٍ في كُتُبِه؛ «الكَافِى» ، و «المُقْنِعِ» ، و «الهَادِى» .

تنبيهات؛ الأَوَّلُ، دخلَ في عمُومِ كلامِ المُصَنِّفِ، في قوْلِه: وهو زَوْجُها أو مَن تحْرُمُ عليه على التَّأْبِيدِ بنَسَبٍ أو سَبَبٍ مُباحٍ. رابُّها؛ وهو زَوْجُ أُمِّها، ورَبِيبُها؛ وهو ابنُ زَوْجِها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. نصَّ عليهما، وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت