ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّارِحُ. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّ مُرادَهم، فأَحْرَمَ - فلا دَمَ عليه. نصَّ عليه. وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في «التذْكِرَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، وقالا: ولم يُحْرِمْ به مِن مِيقَاتٍ، أو يُسافِرْ سَفَرَ قَصْرٍ. وقال في «الفُصُولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» : ولا يُحْرِمُ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ، فإنْ أحْرَمَ به مِنَ المِيقاتِ، فلا دَمَ عليه. ونصَّ عليه أحمدُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وحمَلَه القاضى علي أنَّ بينَه وبينَ مَكَّةَ مَسافَةَ قَصْرٍ وقال ابنُ عَقِيلٍ: