ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضى، وأصحابُه، والمَجْدُ، وغيرُهم، بالجَوازِ، وأرَادُوا فَرْضَ المَسْأَلَةِ مع المُخالِفِ. قالَه في «الفُروعِ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ، لكِنَّ المُصَنِّفَ هنا ذكَر الفَسْخَ بعدَ الطَّوافِ والسَّعْىِ. وقطَع به الخِرَقِىُّ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفَائقِ» . وقدَّمه الزَّرْكَشِى، وقال: هذا ظاهِرُ الأحادِيثِ. وعنِ ابنِ عَقِيل، الطَّوافُ بنِيَّةِ العُمْرَةِ هو الفَسْخُ، وبه حصَل رَفْضُ الإحْرامِ لا غيرُ. فهذا تحْقِيقُ الفَسْخِ وما ينْفَسِخُ به. قال الزَّرْكَشِى: قلتُ: