ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضى وجماعهٌ، واقتَصَر عليه في «الفُروعِ» . وكذا ما في مَعْناه، كالهَوْدَجِ، والعَمَّارِيَّةِ، والمِحَفَّةِ، ونحوِ ذلك. واعلمْ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ في تحْريمِ الاسْتِظْلالِ. وفيه رِوايَتان؛ إحداهما، يَحْرُمُ. وهو [الصَّحيحُ مِنَ] [1] المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهُورُ عن أحمدَ، والمُخْتارُ لأكثرِ الأصحابِ، حتى إنَّ القاضِىَ في «التَّعْلِيقِ» وفى غيرِه، وابنَ الزَّاغُونِىِّ، وصاحِبَ «العُقُودِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، وجماعَةً، لا خِلافَ عندَهم في ذلك. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وهو ظاهِرُ ماقدَّمه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُكْرَهُ. اخْتارَها المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالَا: هى الظَّاهِرُ عنه. وجزَم
(1) زيادة من: ش.