وَإنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَقَالَ الْخِرَلِىُّ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِى كُمَّيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ طرَح على كَتِفَيْه قَبَاءً، فعليه ألفِدْيَةُ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الهِدَايَةِ» ، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قلتُ: منهم القاضى في «خِلافِه» ، وأبو الخَطَّابِ، والمَجْدُ. وقال الخِرَقِىُّ: لا فِدْيَةَ عليه، إلَّا أنْ يُدْخِلَ يدَيْه في الكُمَّيْن. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. صحَّحَها في «التَّلْخِيصِ» ،