ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن الإمامِ أحمدَ الجماعَةُ، ونَصَرها القاضى وأصحابُه. وقال الحَلْوَانِىُّ: عليها الأكثرُ. وقدمها في «المُبْهِجِ» ، وقال: هى أظْهَرُ. وقيل: لا جَزاءَ على مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مع مُحْرِمٍ قاتِلٍ. قال في «الفُروعِ» : فيُؤْخَذُ مِن هذا، لا يَلْزَمُ مُتَسَبِّبًا