ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع مُباشِرٍ. قال: ولعَلَّه أظْهَرُ، لاسِيَّما إذا أمْسَكَه ليَمْلِكَه، فقتلَه مُحِلٌّ. انتهى. وقيلَ: القَرارُ على القاتِلِ؛ لأنَّه هو جعَل فِعْلَ المُمْسِكِ عِلَّةً. قال في «الفُروعِ» : وهذا مُتَوَجَّهٌ. وجزَم ابنُ شِهَابٍ، أنَّ الجَزاءَ على المُمْسِك؛ لتَأَكُّدِه، وأنَّ عكْسَه [1] المالُ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. ويأْتِى ذلك أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ، في آخِرِ بابِ جَزاءِ الصَّيْدِ، عندَ قوْلِه: وإنِ اشْترَكَ جماعةٌ في قَتْلِ صَيْدٍ.
(1) فى الأصل، ا: «عليه» . وانظر: الفروع 3/ 412.