فهرس الكتاب

الصفحة 4099 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أَيضًا. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . وأمَّا إذا ملَك الصَّيْدَ في الحِلِّ، ودخَل به في الحَرَمِ، ولم يُرْسِلْه حتَّى أتْلَفَه، أو تَلِفَ في يَدِه، فإنَّه يَضمَنُه، قوْلًا واحِدًا عندَ الأصحابِ. ونقَله الجماعَةُ. كما تقدَّم.

فائدة: لو أمْسَكَ صَيْدًا في الإحْرامِ، لَزِمَه إرْسالُه، فإنْ ماتَ قبلَ إرْسالِه، ضَمِنَه مُطْلَقًا، قوْلًا واحِدًا.

قوله: وإنْ أرْسَلَه إنْسان مِنْ يَدِه قَهْرًا، فلا ضَمانَ على المُرْسِلِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال في «الفُروعِ» : وعندَ أبي حَنِيفَةَ يَضْمَنُه؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت