ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَيضًا. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . وأمَّا إذا ملَك الصَّيْدَ في الحِلِّ، ودخَل به في الحَرَمِ، ولم يُرْسِلْه حتَّى أتْلَفَه، أو تَلِفَ في يَدِه، فإنَّه يَضمَنُه، قوْلًا واحِدًا عندَ الأصحابِ. ونقَله الجماعَةُ. كما تقدَّم.
فائدة: لو أمْسَكَ صَيْدًا في الإحْرامِ، لَزِمَه إرْسالُه، فإنْ ماتَ قبلَ إرْسالِه، ضَمِنَه مُطْلَقًا، قوْلًا واحِدًا.
قوله: وإنْ أرْسَلَه إنْسان مِنْ يَدِه قَهْرًا، فلا ضَمانَ على المُرْسِلِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال في «الفُروعِ» : وعندَ أبي حَنِيفَةَ يَضْمَنُه؛