فهرس الكتاب

الصفحة 4110 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«النَّظْمِ» ، فلا تفْرِيعَ عليها. والثانيةُ، عليه جَزاءٌ. وقال في «المُحَرَّرِ» : إنْ حَرُمَ قتْلُه، ففيه الفِدْيَةُ، وإلَّا فلا. [وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهِدَايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم] [1] . فعليها، أيُّ شئٍ تصَدَّقَ به كان خَيْرًا منه، كما جزَم به المُصَنِّفُ، وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «المُحَرر» ، و «الرعايةِ» ، وغيرِهم.

تنبيه: ظاهِرُ كلام المُصَنِّف، أنَّ الروايتَيْن في تحْريمِ قَتْلِ القَمْلِ، لا فَرْق فيهما بينَ قَتْلِه ورَمْيِه، أوَ قَتْلِه بالزِّئْبَقِ ونحوِه، مِن رَأسِه، وبدَنِه، وثَوْبِه، ظاهِرِه وباطِنِه. وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ. [وجزَم به ابنُ رَزِينٍ، وغيرُه. وقدَّمه في «الرعايَةِ الكُبْرَى» وغيرِه. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثر الأصحابِ] [2] .

(1) زيادة من: ش.

(2) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت