ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: رَمْيُه مِن غيرِ ظاهِرِ ثوْبِه كقَتْلِه. وقال في «المُذْهَبِ» : إذا قُلْنا: لا يُباحُ قَتْلُه، وكان قد جعَل في رَأْسِه زِئّْبَقًا قبلَ الإحرامِ، فَتَلِفَ بَعْدَ [1] الإحْرَام، لم يَضْمَنْ. انتهى. قلتُ: هذا يُفْتِي مَنْ نصَب الأُحْبُولَة قبلَ الإحْرامِ، ثم يقَعُ فيها بعدَ الإحْرامِ صَيْدٌ، على ما تقدَّم. [وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ] [2] . وقال القاضي، وابنُ عَقِيلٍ: إنَّما الرِّوايَتان فيما إذا أَزالَه مِن شَعَرِه، وبَدَنِه، وباطِنِ ثَوْبِه، ويَجُوزُ مِن ظاهِرِه. نقَلَه عنهما في «الفُروعِ» . وحكَى المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، أنَّ الرِّوايتَيْن
(1) بياض بالأصول، ولعلها كما أثبتناها.
(2) زيادة من: ط.