وَيَضْمَن الجَرَادَ بِقِيمَتِهِ، فَإنِ انْفَرَشَ في طَرِيقِهِ، فَقَتَلَهُ بِالْمَشْىِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سبَقَتا؛ إحْداهما، لا يُباحُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «الشَّرْحِ» ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، في «مَنْسَكِه» . وقدَّمه في «المُغْنِي» ، [و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ] [1] . قال في «الوجيزِ» : ويَحْرُمُ صَيْد الحَرَمِ مُطْلَقًا. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. والثَّانيةُ، يُباحُ. جزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «الإفاداتِ» . وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ أبِي مُوسى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . قال في «الفُصُولِ» : وهو اخْتِيارِي. وصحَّحَه النَّاظِمُ.
قوله: ويَضْمَن الجَرادَ بقيمَتِه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الجَرادَ إذا قُتِلَ
(1) زيادة من: ش.