ـــــــــــــــــــــــــــــ
لُبْسِه للزِّينَةِ فيما يُباحُ مِنَ الفِضَّةِ للرِّجالِ. قال في «الفُروعِ» : وإذا لم يُكْرَهْ في غيرِ الإحْرامِ، فيتَوجَّهُ في كراهَتِه للمُحْرِمِ لزِينَةٍ؛ ما في كُحْلٍ ونظَر في مِرْآةٍ.
فائدة: يجْتَنِبُ المُحْرِمُ ما نَهَى اللهُ عنه، ممَّا فُسِّر به الرَّفَثُ والفُسوقُ؛ وهو السِّبابُ. وقيل: المَعاصِى، والجِدَالُ، والمِراءُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: المُحْرِمُ ممْنُوعٌ مِن ذلك كلِّه. وقال في «الفُصُولِ» : يجِبُ اجْتِنابُ الجِدالِ؛