فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لُبْسِه للزِّينَةِ فيما يُباحُ مِنَ الفِضَّةِ للرِّجالِ. قال في «الفُروعِ» : وإذا لم يُكْرَهْ في غيرِ الإحْرامِ، فيتَوجَّهُ في كراهَتِه للمُحْرِمِ لزِينَةٍ؛ ما في كُحْلٍ ونظَر في مِرْآةٍ.

فائدة: يجْتَنِبُ المُحْرِمُ ما نَهَى اللهُ عنه، ممَّا فُسِّر به الرَّفَثُ والفُسوقُ؛ وهو السِّبابُ. وقيل: المَعاصِى، والجِدَالُ، والمِراءُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: المُحْرِمُ ممْنُوعٌ مِن ذلك كلِّه. وقال في «الفُصُولِ» : يجِبُ اجْتِنابُ الجِدالِ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت