فهرس الكتاب

الصفحة 4188 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذبْحِه، في بابِ الإحْرامِ، عندَ قَوْلِه: ويَجِبُ على القَارِنِ والمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ، فإنْ لم يَجِدْه -يعْنِى، في مَوْضِعِه، فلو وجَدَه في بَلَدِه، أو وجَد مَن يُقْرِضُه، فهو كمَن لم يَجِدْه. نصَّ عليه- فصيامُ ثَلاَثةِ أيام في الحَجِّ، والأفْضَلُ أن يكونَ آخِرُها يَوْمَ عَرَفَة. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، منهم القاضى في «التَّعْلِيقِ» . قال في «الفُروعِ» : هذا الأشْهَرُ عن أحمدَ، وعليه أصحابُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت