فهرس الكتاب

الصفحة 4189 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلَّلَ بالحاجَةِ. قال في «الفُروعِ» : وفيه نظَرٌ. وعنه، الأفْضَلُ أنْ يكونَ آخِرُها يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وذكَرَها القاضى في «المُجَرَّدِ» . ذلك مذهَبُ أحمدَ، وإليه مَيْلُ صاحِبِ «الفُروعَ» . فعلى المذهبِ، قال المُصَنفُ وغيرُه: يُقدِّمُ الإِحْرامَ على يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فيُحْرِمُ يَوْمَ السَّابعِ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، يُحْرِمُ يَوْمَ السَّادِسِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت