فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنَّه بدَلٌ كسائِر الأبْدالِ. وقال القاضى: وعندَنا يجِبُ إذا أحْرَمَ بالحَجِّ. وقد قال أحمدُ في رِوايَةِ ابنِ القاسِمِ وسِنْدِيٍّ، عن صِيَامِ المُتْعَةِ، متى يجِبُ؟ قال: إذا عقَد الإِحْرامَ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. وقال القاضى أيضًا: لا خِلافَ أنَ الصَّوْمَ يتَعَيَّنُ قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ، بحيثُ لا يجوزُ تأْخِيرُه إليه، بخِلافِ الهَدْىِ. انتهى. الرَّابعةُ، ذكَر القاضى، وأصحابُه، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرُهم، إنْ أخَّر صِيامَ أيَّامِ التَّشْريقِ والأيَّامِ الثَّلاثَةِ إلى يَوْمِ النَّحْرِ، فقَضاءٌ. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّه مَبْنِىٌّ على مَنْعِ صِيامٍ، وإلَّا كان أداءً. ولعَلَّ في كلامَ صاحِبِ «الفُروعِ» : مَبْنى على عدَمِ مَنْعِ صِيامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ. بزِيادَةِ «عَدَمِ» ، وبها يتَّضِحُ المَعْنَى.

قوله: وسَبْعَةٍ إذا رجَع إلى أهْلِه، وإنْ صامَ قبلَ ذلك، أجْزَأ. يعْنى، بعدَ إحْرامِه بالحَجِّ، لكنْ لا يجوزُ صَوْمُها في أيَّامِ التَّشْريقِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت