فَإِنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى. وَعَنْهُ، لَا يَصُومُهَا، وَيَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّام، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبَقاءِ أعْمالِ الحَجِّ. قالَه في «الفُروعِ» . ويجوزُ صَوْمُها بعدَ أيَّام التَّشْرِيقِ. يعْنِى، إذا كان قد طَافَ طَوافَ الزِّيارَةِ. قالَه القاضى. والمُرادُ بقَوْلِه: {إِذَا رَجَعْتُمْ} . يعنى، مِن عَمَلِ الحَجِّ؛ لأنَّه المذكُورُ، ومُعْتَبَرٌ لجَوازِ الصَّوْمِ.
قوله: فإن لم يَصُمْ قبلَ يومِ النَّحْرِ -يعْنِى، الأيَّامَ الثَّلاثَةَ- صَامَ أيَّامَ مِنًى. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في باب أقْسامِ النُّسُكِ. وجزَم به في «الإفادَاتِ» ، وصحَّحَه في «الفَائقِ» . وعنه، لا يصُومُها. وتقدَّم