فهرس الكتاب

الصفحة 4231 من 14346

وَمَنْ رَفَضَ [68 و] إحْرَامَهُ، ثُمَّ فَعَلَ محْظُورًا، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكُبْرَى» في مَوْضِعٍ.

قوله: ومَن رفَض إحْرامَه، ثم فعَل مَحْظُورًا فعليه فِداؤُه. اعلمْ أنَّه لا يَفْسُدُ الإحْرامُ برَفْضِه بالنِّيَّةِ، ولو كان مُحْصَرًا، لم يُبَحْ له التَّحَلُّلُ، بل حُكْمُه باقٍ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، فإذا فعَل مَحْظُورًا بعدَ رَفْضِه، فعليه جَراؤُه. وكذا لو فعَل جميعَ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ بعدَ رَفْضِه، فعليه لكُلِّ مَحْظُورٍ كفَّارَةٌ، إنْ لم يتَداخَلْ، إن لم يرْفُضْ إحْرامَه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُجْزِئُه كفَّارَة واحدَةٌ. ذكَرَها في «المُسْتَوْعِب» في آخِرِ بابِ ما يَحْرُمُ على المُحْرِمَ.

فائدة: يَلْزَمُه لرَفْضِه دَمٌ. ذكَرَه في «التَّرْغِيب» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال المُصَنفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: لا شئَ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت