ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا فَعَلها في الحَرَمِ. نصَّ عليه، فيَجِبُ نَحْرُه بالحَرَمِ، ويُجْزِئُه في أىِّ نَواحِى الحَرَمِ كان. قال الإمامُ أحمدُ: مَكَّةُ ومِنِّى واحِدٌ. وقال مالِكٌ: لا يَنْحَرُ في الحَجِّ إلَّا بمِنَى، ولا في العُمْرَةِ إلَّا بمَكَّةَ. قال في «الفُروعِ» : وهو مُتَوجَّهٌ. وأمَّا الإطْعامُ، فهو تَبَعٌ للنَّحْرِ، ففى أىِّ مَوْضِعٍ في النَّحْرِ، فالطَّعامُ كذلك.
فوائد؛ إحداها، الأفْضَلُ أنْ يَنْحَرَ في الحَجِّ بمِنَى، وفى العُمْرَةِ بالمَرْوَةِ. جزَم به في «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ،