فهرس الكتاب

الصفحة 4238 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. الثَّانيةُ، اخْتِصاصُ فُقَراءِ الحَرَمِ بِهَدْىِ المُحْصَرِ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. قال ناظِمُها:

وهَدْيُه فعِنْدَنا يَخْتَصُّ … بفُقرَاءِ الحَرَمِ قَدْ نَصُّوا

الثَّالثةُ، لو سلَّمه للفُقَراءِ فنَحَرُوه، أجْزَأ، فإنْ لم يفْعَلُوا، اسْتَرَدَّه ونحَرَه، فإنْ أبَى أو عجَز، ضَمِنَه. وقال في «الفُروعِ» : ويَتوجَّهُ احْتِمالٌ، لا يَضْمَنُ، ويجِبُ تَفْرِقَةُ لَحْمِه بالحَرَمِ، وإطْلاقُه لمَساكِيِنه. الرَّابعةُ، مَساكِينُ الحَرَمِ؛ مَن كان فيه أهْلُه، ومَن ورَد إليه مِنَ الحَاجِّ، وغيرُهم؛ وهم الذين تُدْفَعُ إليهم الزَّكاةُ.

تنبيه: مفْهومُ قوْلِه: إنْ قدَر على إيصَالِه إليهم. أنَّه إذا لم يَقْدرْ على إيصَالِه إليهم، أنَّه يجوزُ ذَبْحُه وتفْرِقَتُه هو والطَّعامِ في غيرِ الحَرَمِ. وهو صحيحٌ، وهو الصَّحيحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت