ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنَ الرِّوايتَيْن. قال في «الفُروع» : والجَوازُ أظْهرُ. وجزَم به الشَّارِحُ وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. وهو قوْلٌ في «الرِّعايَةِ» .
قوله: إلَّا فِدْيَةَ الأذَى واللُّبْس وِنحْوَها. كالطِّيبِ ونحوِه. وزادَ في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، ودَمَ المُباشَرةِ دُونَ الفَرْجِ، إذا لم يُنْزِلْ. وقال في «الفُروعِ» : وما وجَب بفِعْلِ محْظُورٍ، فحيثُ فَعَله. ولم يَسْتَثْنِ سِوَى جَزاءِ الصَّيْدِ. وكذا قال الزَّرْكَشِىُّ: إذا وُجدَ سبَبُها في الحِلِّ، فيُفَرِّقُها حيثُ وُجِدَ سبَبُها. وهذا المذهبُ مُطْلَقَا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، يُفَرِّقُها في الحَرَمِ. وقالَه الخِرَقىُّ في غيرِ الحَلْقِ. قاله في «الفُصُول» ، و «التَّبْصِرَة» ؛ لأنَّه الأَصْلُ، خُولِفَ فيه لما سبَق. واعْتبَرَ في «المُجَرَّدِ» ، و «الفُصُولِ» ، العُذْرَ في المَحْظُورِ، وإلَّا فغيرُ المَعْذُورِ كسائرِ الهَدْىِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، وأبو البَرَكاتِ: ما فعَلَه لعُذْرٍ، يَنْحَرُ هَدْيَه حيثُ اسْتَباحَه، وما فعلَه لغيرِ عُذْرٍ، اخْتَصَّ بالحَرَمِ.