فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 14346

وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وكُلَّما قتَل صَيْدًا حُكِمَ عليه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الإمامِ أحمدَ. وعنه، لا يجِبُ إلَّا في المَرَّةِ الأولَى. وعنه، إنْ كفَّرَ عنِ الأَوَّلِ، فعليه للثَّانِي كفَّارَةٌ، وإلَّا فلا. وتقدَّم ذلك في مَحْظُوراتِ الإحْرامِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت