إلَّا الجَبِيرَةَ على إحْدَىْ الرِّوايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» . وأمَّا إذا كان الممْسوحُ عليه جَبِيرَةً، فالصحيحُ مِن المذهب اشْتِراطُ تَقَدُّمِ الطَّهارَةِ لجَوازِ المسْحِ عليها. قال في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» : يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لها في أصَحِّ الرِّوايتَين. قال في «الخُلاصَةِ» : يُشْتَرَطُ على الأصَحِّ. وقطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الإيضاحِ» ، و «الإفادَاتِ» . واخْتارَه القاضي في كتابِ «الرِّوايتَين» ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ، في «خِلافَيهِما» ، وابنُ عَبْدُوسٍ، وابنُ البَنَّا. وقدَّمه في «الهِدايَة» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفُروعِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يُشْتَرَطُ لها الطهارَةُ. قال في «مَجْمَع البَحْرَين» : هذا أقْوَى الرِّوايتَين. وقوَّاه أيضًا في «نَظْمِه» . واخْتارَه الخَلَّالُ، وصاحِبُه أبو بَكرٍ، وابنُ