ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، فيهما، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحَ، والمَجْدِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الرعايَة الصُّغْرى» ، و «الحاويَينِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقَهُما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . فعلى المذهبِ، إنْ شَدَّ على غيرِ طَهارَةٍ، نَزَعَ، فإنْ خافَ تَيَمَّمَ فقط، على الصَّحيحِ مِن المذهب. وقال القاضي: يَمْسَحُ فقط. وفي الإِعادَةِ رِوايتَان تخْرِيجًا. وقيل: يَمْسَحُ ويتَيَمَّمُ. وحيثُ قُلْنا: يَتَيَمَّمُ. لو عَمَّتِ الجَبِيرَةُ مَحَلَّ فَرْضِ التَّيَمُّمِ ضرُورَةً، كفَى مَسْحُهُما بالماءِ ولا يُعيدُ ما صلَّى بلا تَيَمُّمٍ، في