فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4313 من 14346
وَلَا جَزَاءَ في صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَعَنْهُ، جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أخَذَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضِيَ ذكَر في صِحةِ تذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمالَيْن، وأن الصَّحيحَ مِنَ المذهب الصِّحةُ.
قوله: ولا جَزاءَ في صَيْدِ المَدينَةِ. هذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه غيرُ واحدٍ. قلتُ: منهم المُصَنِّفُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنتخَبِ» .
حجم الخط: