وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولَى؛ لأنَّ مَسْحَهما عزِيمَةٌ. وجزَم بالجَوازِ في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَين» ، و «الهِدَايَةِ» . واخْتارَه المَجْدُ أيضًا. ولو شَدَّ جَبِيرَةً على طَهارَةٍ مسَحَ فيها جَبِيرَةً، جازَ المسْحُ عليها. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الفُروعِ» . ولو لَبِسَ خُفًّا أو عِمامَةً على طَهارَةٍ مسَحَ فيها على الجَبِيرَةِ، جازَ المسْحُ عليه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ مُطْلقًا. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الحاويَين» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرَى» . وصَحَّحَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تميمٍ» . وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ كانتِ الجَبِيرَةُ في رِجْلِه وقد مسَحَ عليها ثم لَبِسَ الخُفَّ، لم يَمْسَحْ عليه.
فائدة: لا يَمْسَحُ على خُفٍّ لَبِسَه على طَهارَةِ تَيَمُّم، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه في رِوايةِ عبدِ الله. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمه ابنُ عُبَيدان، وقال: هو أوْلَى. وقال في رِوايةِ مَن قال: لا يَنْقُضُ طَهَارَتَه إلَّا وُجودُ الماءِ. له أنْ يَمْسَحَ. وتقدَّمَ في أوَّلِ البابِ إذا تَيَمَّمَ لجُرْحٍ ونَحْوه. قوله: ويَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيلَةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. وهذا