فهرس الكتاب

الصفحة 4352 من 14346

وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أوْ مَحْمُولًا، أجْزَأهُ. وَعَنْهُ، لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ. وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالمَحْمولِ. [ولا يُسَنُّ الرَّمَلُ إذا طافَ أو سعَى راكِبًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. واخْتارَه القاضى. قال الزَّرْكَشِىُّ، أظُنُّه في «المُجَرَّدِ» أو غيرِه، يجِبُ فيه] [1] .

قوله: ومن طافَ راكِبًا أو مَحْمُولًا، أجْزَأ عنه. قدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّ الطَّوافَ يُجْزِئُ مِنَ الرَّاكبِ مُطْلَقًا. وتحْريرُ ذلك، أنَّه لا يخْلو؛ إما أنْ يكونَ

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت