ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَكِبَ لعُذْرٍ، أو لا، فإنْ كان رَكِبَ لعُذْرٍ، أجْزَأ طوافُه، قوْلًا واحدًا. وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ، فقدَّم المُصَنِّفُ الإجْزاءَ. وهو إحْدَى الرِّواياتِ. اخْتارَها أبو بَكْرٍ، وابنُ حامِدٍ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، [وغيرُهم، وقدَّمه. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وهو ظاهِرُ كلام القاضى. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ] [1] ، و «التَّلْخيصِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يُجْزِئُه. وهو المذهبُ. نقَلَه الجماعةُ عن أحمدَ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وناظِمُ
(1) زيادة من: ش.